الإمام الشافعي

307

أحكام القرآن

وإن لم يكونا أريدا بالجلد وأريد به البكران فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين بعد آية الجلد بما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل وهذا أشبه معانيه وأولاها به عندنا والله أعلم أنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في المملوكات * ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) *